الشيخ محمد باقر الإيرواني

458

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

البراءة لنفيه وإذا كان يشكّ في ثبوت شرط لمتعلق المتعلق لم يمكن جريان البراءة لنفيه « 1 » . هذا تفصيل قرأناه ولكن الصحيح جريان البراءة على كلا التقديرين . 4 - وللشيخ العراقي قدّس سرّه تفصيل في باب الشكّ في الشرطية ، فالشكّ في بعض الشرائط تجري البراءة لنفيه بينما الشكّ في بعض الشرائط الأخرى لا تجري البراءة لنفيه . وتوضيح ذلك : إنّ الشرائط على قسمين ، ففي بعض الشرائط لو فرض أنّ المكلّف أتى بفاقد الشرط أو أراد أن يأتي به لم يقع منه لغوا رأسا بل لزمه تكميله بضم الشرط إليه ، وبعضها الآخر لو أتى المكلّف بفاقد الشرط وقع منه لغوا رأسا . مثال الأوّل : الإيمان بالنسبة إلى الرقبة فإنّه لو كان شرطا وفرض أنّ

--> ( 1 ) وتوجيه التفصيل المذكور : انّ المولى لو قال تجب الصلاة وشككنا في شرطية الطمأنينة للصلاة كانت البراءة جارية لنفيها ، فإنّ الطهارة على تقدير كونها شرطا تكون شرطا للصلاة التي هي المتعلق للحكم ، وحيث إن المتعلق يكون المكلّف ملزما بإيجاده فإذا شكّ في وجود شرط له كان ذلك مستلزما للشكّ في الالزام بإيجاد ذلك الشرط ، وهذا الشكّ بما أنّه شكّ في أصل التكليف فالبراءة تجري لنفيه . أمّا إذا قيل يجب عتق رقبة وشك في شرطية الإيمان للرقبة لم تجر البراءة لنفي شرطية الشرط المذكور ، فان الرقبة حيث انّه لا يكون المكلّف ملزما بإيجادها باعتبار أنّها متعلق المتعلق ، وقد تقدم أنّ متعلق المتعلق لا يكون المكلّف ملزما بإيجاده - فالشرط الراجع إليها لا يكون ملزما بإيجاده أيضا ، ومعه فالشكّ في ثبوت شرط للموضوع لا يكون شكا في ثبوت التكليف كي تجري البراءة لنفيه . والجواب عن ذلك : انّه في الحالة الثانية يكون الشكّ شكا في ثبوت التكليف أيضا ، فإنّ الإيمان لو كان شرطا للرقبة كان الواجب على المكلّف إيجاد العتق المتقيد بإيمان الرقبة المعتوقة ، والشكّ في كونه شرطا شكّ في ثبوت تحصيل العتق المقيّد بذلك فتجري البراءة عنه .